حوادث اليوم
الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:15 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
النيابة العامة تأمر بضبط طبيب أجهض طالبة حملت سفاحًا في الفيوم ننفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين بمدرسة البحيرة مقتل طالب في جامعة سوهاج دفاعًا عن فتاة.. تفاصيل الجريمة السجن عامين مع وقف التنفيذ لشاب أدين بالتحرش بالفنانة انتصار.. التفاصيل الكاملة للحكم حادث تصادم مروع على طريق شبين الكوم - تلا.. وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين مصرع شاب في حادث تصادم مروع بإسنا جنوب الأقصر.. التفاصيل الكاملة تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء طليق وأقاربه على سيدة وأبنائها بالإسكندرية مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط ثالث فى أسوان وزارة التعليم تكشف تفاصيل واقعة الأعتداء علي الطفل ياسين داخل مدرسة بالبحيرة طالب ينهي حياته شنقا داخل المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق قرار قضائى جديد فى محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها ونجل شقيقه في القليوبية تعبت من طلباتها.. كيف قتل عريس الطالبية زوجته أثناء العلاقة الحميمة؟

خاص| تعرف على عقوبة جريمة الإتجار بالبشر المتهم فيها محمد الأمين

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

يؤكد الخبير القانونى، المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر، واجه جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

وأضاف داود، أن المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، مشيرا إلى أن المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وأوضح داود، أن المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found