حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 11:50 صـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة مفاجأة في حادث نمر طنطا.. المصاب محمد ترك العمل منذ 3 أشهر وكان ضيفًا يوم الحادث حريقان في يوم واحد بالقاهرة.. ماس كهربائي يشعل محطة مترو روض الفرج وحريق آخر يلتهم منازل بمنشأة ناصر الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو ويحذر من تجاهل المحكمة الجنائية: إن لم تُحاسب إسرائيل.. سادت شريعة الغاب حبس ريا وسكينة فالأقصر خلصوا علي جارتهم لسرقة ذهبها -تفاصيل الجريمة البشغه في الضبعية بسبب ”معزة” وكولدير مياه.. قتيلان في مشاجرتين داميتين في طما وطهطا بسوهاج تحذير من مكالمات مجهولة تدّعي أنها من شركات الاتصالات.. فتاة تروي محاولة اختراق وابتزاز فاشلة عبر تطبيق وهمي الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة ترقص في شارع بالجيزة.. ”متسولة قديمة” وادعاءات تعاطي المخدرات غير صحيحة حرب التصريحات بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تشتعل مجددًا.. تلقيح وشتائم على السوشيال ميديا تشوّه صورة النجوم خبطتة عربية :نهاية مأساوية لمسن تحرّش بطفلة في الطالبية وسقط صريعًا أثناء مطاردة الأهالي اختفاء غامض لسائق أوبر بعد توصيله مشوار للإسكندرية.. نجله يطلق نداء استغاثة ويكشف تفاصيل آخر مكالمة

خاص| تعرف على عقوبة جريمة الإتجار بالبشر المتهم فيها محمد الأمين

المستشار محمد داود
المستشار محمد داود

يؤكد الخبير القانونى، المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر، واجه جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

وأضاف داود، أن المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، مشيرا إلى أن المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وأوضح داود، أن المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، نصت على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found