حوادث اليوم
الجمعة 18 أبريل 2025 02:18 صـ 20 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ضبط ”عصابة الصدقة الجارية وازرع نخلة”.. سقوط شبكة تبرعات وهمية داخل استوديو قناة غير مرخصة جريمة في حمّام مدرسة المرج.. صرخة طفلة تكشف الجريمة وتتسبب في سقوط شبكة الإهمال والتستر نُقل إلى العناية المركزة.. الفنان نعيم عيسى يُصارع المرض وسط دعوات بالشفاء يوم الفرح يتحول إلى مأساة في بني سويف.. غرق 4 أبناء عمومة أثناء التقاط صور على النيل بقرية صالح فريد قصة الزواج العرفي داخل مدارس الشرقية.. الداخلية تحسم الجدل وتكشف التفاصيل كاملة صدمة على شاطئ الإسكندرية.. مشاجرة دامية بين صديقين تنتهي بجثتيهما لقيت صورة واحدة على تليفونه فخلصت عليه.. قصة مقتل سائق على يد زوجته بالمرج هنقتل جوزي ونعيش لوحدنا.. كيف خططت ربة منزل وعشيقها للتخلص من زوجها؟ السجن المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة الشروع في قتل شخصين بنجع حمادي محادثة فيسبوك تنتهي بجثة.. لماذا مزق محاسب قنا جسد شقيقته؟ السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب لسرقته بالأزبكية أخرجت أحشائه وهشمت رأسه.. سهام قتلت زوجها وعاشت يومين مع جثته

خبير قانونى يحذر من استخدام المحررات الرسمية «المضروبة» .. تعرف على العقوبة

الدكتور عصام كبش
الدكتور عصام كبش

حذر الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، من محاولات تزوير المحررات الرسمية، والتى طالت العديد من المصالح الحكومية بداية من التربية والتعليم والمرور، وانتهاء بشهادات الحصول على لقاح كورونا، مشددا على أن العقوبة جنائية، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف التى تؤثر على الأمن القومى للدولة، حيث تنطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، مشيرا إلى أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

ويؤكد كبش، أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأوضح كبش، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

وأشار كبش إلى أن المادة 213 نصت على أن تكون العقوبة هى السجن المشدد أو بالسجن لكل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وأشار الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، إلى أنه فى حالة استخدام هذه الأوراق المزورة فإنه يتم تطبيق نص المادة 214 على والتى جاء فيها أن من استخدم الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found