حوادث اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:44 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

اعادة فتح التحقيق ضد مبروك عطية على واقعة أمره للنساء بارتداء القفة

الدكتور  مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

اعادة فتح التحقيق ضد مبروك عطية على واقعة أمره للنساء بارتداء القفة عقب واقعة ذبح نيرة اشرف برقم 12 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة
في الوقائع دعى الى حجاب على نمط حركة طالبان ومارس الخطابة والدعوة في الساحات الفضائية والالكترونية دون ترخيص وحرض على الإرث الحضاري المدني المصري

كان الدكتور هاني سامح المحامي قد تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام حمل رقم 171953 ضد الشيخ مبروك عطية عقب جريمة ذبح نيرة وقيد برقم 12 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة, جاء في البلاغ أن المنطقة العربية وفي القلب منها مصر بُليت خلال الأربعين عاما الماضية بتغلغل الفكر المتطرف وقيم الوهابية والرجعية , رغم أن مصر الحضارة كانت ومازالت منارةً للفكر المستنير والحداثة بتراثها من اعمال طه حسين وقاسم امين وهدى شعراوي وصفية زغلول , وهذا الإرث من أعمال الفن المصري وفنونه وافلامه ومسلسلاته وهي مرآة عاكسة لكثير من الحضارة والحداثة التي تتميز بها البلاد.
وقال البلاغ أن حقوق المرأة المصرية ظلت في القلب من كل هذا , وكانت المرأة المصرية كما هو ثابت من إرث البلاد الفني , ومن المشاهدات بالجامعات المصرية قبل حقبة الهجمة الوهابية , رمزا للأناقة والشياكة في ظل حمايات النهضة المصرية ومدنية الدولة.
وقال البلاغ أن مبروك عطية قام على وسائل التواصل وعلى قنوات الانترنت الخاصة التي انشئها , بالتحريض على المرأة والدعوة لفرض الحجاب (الطالباني نسبة لجماعة طالبان) بلبس القفة على النساء وإلا كن مهددات بالقتل , وقام قبل ذلك بالتحريض على الباحث في شؤون التجديد اسلام البحيري .

استند البلاغ الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس , واستند البلاغ الى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً .والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 ويعاقب بالغرامة التى تصل الى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.

وفي الختام طالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد مبروك عطية عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتحريض على المرأة والدعوة لفرض ملابس رجعية على المرأة شبيهة بأزياء طالبان , مع ستخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found