خبير قانونى: السجن والغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه عقوبة «المستريح»
تتزايد فى الوقت الراهن جرائم النصب على المواطنين، وتوظيف الأموال حيث يستولى المستريح على أمواله ضحاياه بعد إيهامهم بقدرته على تشغيل هذه الأموال مقابل أرباح خيالية يصرفها لهم بصورة شهرية منتظمة.
وتستعرض "حوادث اليوم"، عقوبة المتهم بتوظيف الأموال وفقا للقانون، مثلما يكشفها الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى، حيث يقول:
"بحسب نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، فإن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".
وأوضح الدكتور عصام كبش، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.