حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 03:21 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية تُحبط تهريب أكثر من 60 كيلو مخدرات في 4 محافظات.. وضبط متهمين بـ12 مليون جنيه حشيش وبودر سقوط غامض لسيدة من شرفة الطابق الرابع غرب الأقصر.. خلافات زوجية وشبهة جنائية تثير الجدل في أرمنت الحيط جريمة داخل محل بلاي ستيشن بحلوان.. مشادة تنتهي بطعنة قاتلة وسقوط طالب قتيلاً مترو الأنفاق يوضح حقيقة حريق محطة روض الفرج.. ماس كهربائي محدود وإخلاء احترازي دون إصابات سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري.. ارتفاع جديد قبيل الإجازة الأسبوعية وتحسن صافي الأصول الأجنبية تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. ومخاوف عالمية من تباطؤ الاقتصاد سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة مفاجأة في حادث نمر طنطا.. المصاب محمد ترك العمل منذ 3 أشهر وكان ضيفًا يوم الحادث حريقان في يوم واحد بالقاهرة.. ماس كهربائي يشعل محطة مترو روض الفرج وحريق آخر يلتهم منازل بمنشأة ناصر الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو ويحذر من تجاهل المحكمة الجنائية: إن لم تُحاسب إسرائيل.. سادت شريعة الغاب حبس ريا وسكينة فالأقصر خلصوا علي جارتهم لسرقة ذهبها -تفاصيل الجريمة البشغه في الضبعية

خبير قانونى: السجن والغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه عقوبة «المستريح»

الخبير القانونى الدكتور عصام كبش
الخبير القانونى الدكتور عصام كبش

تتزايد فى الوقت الراهن جرائم النصب على المواطنين، وتوظيف الأموال حيث يستولى المستريح على أمواله ضحاياه بعد إيهامهم بقدرته على تشغيل هذه الأموال مقابل أرباح خيالية يصرفها لهم بصورة شهرية منتظمة.

وتستعرض "حوادث اليوم"، عقوبة المتهم بتوظيف الأموال وفقا للقانون، مثلما يكشفها الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، أستاذ القانون الجنائى، حيث يقول:

"بحسب نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، فإن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".

وأوضح الدكتور عصام كبش، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found