المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم يفيد بتعرضه للسرقة.
وأضاف المجني عليه في بلاغه أنه أثناء سيره في أحد شوارع منطقة منشأة ناصر فوجئ بأحد الأشخاص يشهر السلاح في وجهه واستولي منه على مبلغ مالى كان بحوزته ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم وتبين أنه س.ث ف عاطل.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.