حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 08:35 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ارتكب 15 جريمة :لص يسقط ميتًا بين عقارين أثناء محاولته الهرب بعد سرقة موتوسيكل في أكتوبر وفاة خمسيني بطلق ناري في مشاجرة دامية بقرية الهلالية في البحيرة.. وخطر سقوط أسانسير يصيب 3 آخرين الداخلية تُحبط تهريب أكثر من 60 كيلو مخدرات في 4 محافظات.. وضبط متهمين بـ12 مليون جنيه حشيش وبودر سقوط غامض لسيدة من شرفة الطابق الرابع غرب الأقصر.. خلافات زوجية وشبهة جنائية تثير الجدل في أرمنت الحيط جريمة داخل محل بلاي ستيشن بحلوان.. مشادة تنتهي بطعنة قاتلة وسقوط طالب قتيلاً مترو الأنفاق يوضح حقيقة حريق محطة روض الفرج.. ماس كهربائي محدود وإخلاء احترازي دون إصابات سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري.. ارتفاع جديد قبيل الإجازة الأسبوعية وتحسن صافي الأصول الأجنبية تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. ومخاوف عالمية من تباطؤ الاقتصاد سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة مفاجأة في حادث نمر طنطا.. المصاب محمد ترك العمل منذ 3 أشهر وكان ضيفًا يوم الحادث حريقان في يوم واحد بالقاهرة.. ماس كهربائي يشعل محطة مترو روض الفرج وحريق آخر يلتهم منازل بمنشأة ناصر

ضبط 5 أطنان إندومى ومكرونة هوالك مخالفات مصانع أُعيد تدويرها بالغربية

اندومى
اندومى

اعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مركز كفر الزيات بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط ٥ أطنان إندومى هوالك ومشتقات مكرونات هوالك ومخالفات مصانع لإعادة تدويرها.
وتم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تمكنت صحة الدقهلية، ضمن حملات "مراقبة الأغذية "من ضبط 510 كجم مربى مستوردة منتهية الصلاحية.

تاني الحملات بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بحملة مكثفة على مدينة المنصورة تم خلالها المرور علي 13 منشأة غذائية وتبين أن منها 8 تدار دون ترخيص واثنان بهما خطر داهم يستوجب وقف النشاط فورًا.

وتمكنت الحملة من ضبط مربي مستوردة وارد تركيا منتهية الصلاحية ومتغير في خواصها الطبيعية بعدد 25 كرتونة كل كرنونة بها 48 برطمان كل برطمان 425 جرام أنواع مختلفة (مشمش/برتقال /تين) بإجمالي وزن 510 كجم.
كما تم تحرير 12 محضرًا منها 8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية و4 أخرى بالقرار، 96 لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشأة، وتم سحب 7 عينات مختلفة تم إرسالها للمعامل المشتركة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

تصدى قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات لجريمة غش الأغذية والتى تمثل تهديدا لحياة المواطن حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًّا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found