سقوط المتهم بقتل نجل زوجته في الوراق
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل نجل زوجته في الوراق، بسبب تصدي المجني عليه، للجانؤ، لاعتدائه على والدته في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق، بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الوراق.
انتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان الحادث، وعثر على جثة شاب تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله.
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن مرتكب الجريمة هو زوج والدة المجني عليه، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب وتصدي القتيل له.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.