حوادث اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 03:02 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

تحرير أكثر من 3 آلاف قضية بوسائل النقل وتموينية وتهرب ضريبي في المحافظات

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق وبمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 2005 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما حررت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، 250 قضية متنوعة في مجالات "الضرائب العامة، تحري مدين لمصلحة الضرائب، مخالفات الجمارك".

وفي سياق آخر، حررت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، مئات القضايا التموينية المتنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر».

عقوبة غش الأغذية

ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفًا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found