مواجهة جرائم السطو والجنس علي الأنترنت بالغرامة والحبس في الاردن
وافق مجلس النواب الأردني اليوم الخميس على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. الجلسة تمت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
تمت الموافقة على مواد مشروع القانون على النحو الذي جاءت به من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش واسع للمواد وأجريت بعض التعديلات عليها.
القانون لجراة التطور السريع في مجال تقنية المعلومات
وتعزى أسباب إقرار مشروع القانون إلى التطور السريع في مجال تقنية المعلومات، مما استدعى تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها لتحقيق الردع العام والخاص. كما يهدف القانون إلى مواءمة النظام القانوني مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من قبل المملكة والمعايير الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
تهدف أيضًا المواد المقررة في القانون إلى توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها، مثل الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والتحريض على العنف والكراهية، وازدراء الأديان، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، وحماية البنى التحتية الحيوية.
حبس وغرامة مالية
تهدف العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المشروع إلى معاقبة أي شخص يقوم بدخول أو الوصول إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو أي جزء منها بطريقة غير مصرح بها، أو تجاوز التصاريح الممنوحة، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 600 دينار، أو بكلتا العقوبتين معًا.
اذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها، فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
حبس للمتطفلين من الهاكر
ج) يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
وأقر المجلس المادة (5) من مشروع القانون التي تنص على معاقبة كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ووفق هذه المادة يعاقب كل من قام باصطناع أو إنشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
كما أقر المجلس المادة (13) التي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية. تنص المادة 13 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار.