حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 10:12 صـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة مفاجأة في حادث نمر طنطا.. المصاب محمد ترك العمل منذ 3 أشهر وكان ضيفًا يوم الحادث حريقان في يوم واحد بالقاهرة.. ماس كهربائي يشعل محطة مترو روض الفرج وحريق آخر يلتهم منازل بمنشأة ناصر الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو ويحذر من تجاهل المحكمة الجنائية: إن لم تُحاسب إسرائيل.. سادت شريعة الغاب حبس ريا وسكينة فالأقصر خلصوا علي جارتهم لسرقة ذهبها -تفاصيل الجريمة البشغه في الضبعية بسبب ”معزة” وكولدير مياه.. قتيلان في مشاجرتين داميتين في طما وطهطا بسوهاج تحذير من مكالمات مجهولة تدّعي أنها من شركات الاتصالات.. فتاة تروي محاولة اختراق وابتزاز فاشلة عبر تطبيق وهمي الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة ترقص في شارع بالجيزة.. ”متسولة قديمة” وادعاءات تعاطي المخدرات غير صحيحة حرب التصريحات بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تشتعل مجددًا.. تلقيح وشتائم على السوشيال ميديا تشوّه صورة النجوم خبطتة عربية :نهاية مأساوية لمسن تحرّش بطفلة في الطالبية وسقط صريعًا أثناء مطاردة الأهالي اختفاء غامض لسائق أوبر بعد توصيله مشوار للإسكندرية.. نجله يطلق نداء استغاثة ويكشف تفاصيل آخر مكالمة

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

تعبيرية
تعبيرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة مدينة نصر، بالسجن 3 سنوات، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

التحقيقات كشفت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن قام المتهم بإمداد الموظف ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه في مهر المستندات المزورة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found