القبض على 9 أشخاص بالغربية لاتهامهم بالقيام بالحفر والتنقيب عن الآثار
تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع 9 أشخاص بالغربية لاتهامهم بالقيام بالحفر والتنقيب عن الآثار.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف مسكنه، وأمكن ضبطه وبصحبته (8 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، والعثور على (حفرة بعمق 7 أمتار تقريبًا – الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر – مجموعة من الأحجار وبقايا أجزاء أوان فخارية يُشتبه في أثريتها).
وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر خلسة بمسكن المتهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة ناتجة عن أعمال الحفر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلةتاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عليسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.