مجلس الدولة يحيل طعن يطالب بفتح القيد يالشرطة الى هيئة مفوضي المجلس
مجلس الدولة يحيل طعن يطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018 وإلغاء اقتصار القبول على دفعات 22 و21 لإعداد تقرير بالرأي القانوني
أحالت الدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإداري قضية فتح الالتحاق بأكاديمة الشرطة للدفعات القديمة من كليات الحقوق لهيئة مفوضي المجلس لإعداد مذكرة بالرأي القانوني في القضية , كان الدكتور هاني سامح المحامي قدم طعنا بمجلس الدولة يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 او لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق , حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية , استندت الدعوى الى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية ولكونه يتضمن تمييزا عمريا وإخلالا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة .
جاء في الدعوى التي نظرت اليوم أن الأستاذة سلمى عاشور المحامية خريجة كلية الحقوق عام 2018 ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عاما وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات عليها وانعقدت لديها الرغبة في الإلتحاق بكلية الشرطة.
وفي الدعوى انه بتاريخ 24/7/2022 أعلن السيد رئيس أكاديمية الشرطة عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية وفتح باب القبول من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق , واشترط اولا أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022 او العام السابق 2021
وفي الدعوى انه قد جاء الدستور والقانون بالإضافة الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والحقوق المدنية بضوابط وحقوق تمنع التمييز العُمري وتجرم الإخلال بالمساواة وترفض اي اشتراطات لا تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية.
وسردت الدعوى المواد من الدستور وفيها أن المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم لأى سبب وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض , والمادة 92 وفيها الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا .ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها , والمادة 9 وفيها تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز , والمادة 11 وفيها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق..والمادة 14 وفيها الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، والمادة 99 وفيها كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون ، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم