34 مرشحا لانتخابات الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية
تم تأسيس إتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية له الشخصية الإعتبارية مقره مدينة القاهرة ، ويضم الإتحاد فى عضويته كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات النوعية والإقليمية ومقره فى 15 شارع عماد الدين، الأزبكية، القاهرة.
يتولى إدارة الإتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الإتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الإجتماعية وينتخب الـ 19 عضو الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (157) من لائحته التنفيذية).
مدة مجلس إدارة الإتحاد العام ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيين رئيس المجلس والأعضاء المعينين (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (161) من لائحته التنفيذية).
يعقد الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمراً عاماً سنوياً، يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات النوعية والإقليمية، ويكون لهم حق إنتخاب الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الإتحاد العام (مادة (70) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (166) من لائحته التنفيذية). ويجوز أن يدعى إلى حضور هذا المؤتمر الشخصيات المعنية بالمسائل الإجتماعية، وذلك لدراسة المسائل التى تحال إلى المؤتمر من لجان الإتحاد الفنية أو من الإتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (70) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (166) من لائحته التنفيذية).
ينعقد سنوياً المؤتمر العام خلال الخمسة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للإتحاد، وتوجه الدعوة لحضوره من رئيس مجلس إدارته قبل الموعد المحدد لإنعقاده بشهر على الأقل، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج المؤتمر (مادة رقم (167) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
يخطر مجلس إدارة الإتحاد العام وزارة التضامن الإجتماعى بموعد إنعقاد المؤتمر وجدول أعماله وبرنامجه قبل موعد الإنعقاد بشهر على الأقل وبصورة من قرارات وتوصيات المؤتمر العام فى خلال شهر من تاريخ إنعقاده (مادة رقم (168) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فيعين عضوا بدلاً منه بقرار من رئيس الجمهورية. أما إذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر إنتخابات تم إجراؤها (مادة رقم (161) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
كما وضع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة نظامه الداخلى، مبيناً فيها أجهزة الإتحاد وطريقة إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه. ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير التضامن الإجتماعى (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (162) من لائحته التنفيذية).
كما يجب إبلاغ وزارة التضامن الإجتماعى بصورة من محاضر إجتماعات مجلس إدارة الإتحاد العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنعقاد (مادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
لمجلس إدارة الاتحاد العام الحق أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديراً، ويتضمن قرار تعيينه تحديداً لإختصاصاته (مادة رقم (163) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
كما يختص الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالآتى (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (165) من لائحته التنفيذية) من وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية ، إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالإتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات، وإبداء المشروة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية ، تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الإتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، إبداء الرأى فى طلب حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفى مد مدة تصفية الجمعيات ، ترشيح ممثلى الإتحادات الإقليمية لعضوية اللجان المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، إختيار خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويتم بعد ذلك إجراء انتخابات إقليمية بكل محافظة من محافظات الجمهورية ، و قد تقدم في محافظة الغربية 34 مرشح ، اثنان علي منصب الرئيس ، وثلاثة علي منصب نائب الرئيس ، 29 مرشحا علي منصب الأعضاء.