حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 03:12 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الداخلية تُحبط تهريب أكثر من 60 كيلو مخدرات في 4 محافظات.. وضبط متهمين بـ12 مليون جنيه حشيش وبودر سقوط غامض لسيدة من شرفة الطابق الرابع غرب الأقصر.. خلافات زوجية وشبهة جنائية تثير الجدل في أرمنت الحيط جريمة داخل محل بلاي ستيشن بحلوان.. مشادة تنتهي بطعنة قاتلة وسقوط طالب قتيلاً مترو الأنفاق يوضح حقيقة حريق محطة روض الفرج.. ماس كهربائي محدود وإخلاء احترازي دون إصابات سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري.. ارتفاع جديد قبيل الإجازة الأسبوعية وتحسن صافي الأصول الأجنبية تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. ومخاوف عالمية من تباطؤ الاقتصاد سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة مفاجأة في حادث نمر طنطا.. المصاب محمد ترك العمل منذ 3 أشهر وكان ضيفًا يوم الحادث حريقان في يوم واحد بالقاهرة.. ماس كهربائي يشعل محطة مترو روض الفرج وحريق آخر يلتهم منازل بمنشأة ناصر الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو ويحذر من تجاهل المحكمة الجنائية: إن لم تُحاسب إسرائيل.. سادت شريعة الغاب حبس ريا وسكينة فالأقصر خلصوا علي جارتهم لسرقة ذهبها -تفاصيل الجريمة البشغه في الضبعية

خبير قانونى: «القانون» يعاقب بالحبس والغرامة فى القتل الخطأ| تفاصيل

اللواء حسام جاد الله
اللواء حسام جاد الله

كشف الخبير القانونى اللواء حسام جادالله، المحامى بمحاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات حدد فى عددٍ من مواده جريمة القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب بطريق الخطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، مشيرا إلى أن القانون يعاقب فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح جادالله، أنه فى حالة وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ولفت جادالله، إلى أن العقوبة تكون عبارة عن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found