حوادث اليوم
الأربعاء 23 أبريل 2025 07:06 مـ 25 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
الحكم على نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالحبس 6 أشهر في واقعة قتل وتعاطي مخدرات ”مندوب الأوهام”.. سقوط نصاب ”وظيفة العمر” في قبضة مباحث عابدين العثور على جثة خمسيني داخل شقته في ظروف غامضة ببني سويف مراته وابن عمه.. قرار قضائي بشأن سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج بالبدرشين سهرة العيد انتهت بالغدر.. مأساة هانم أحرقها زوجها بعد العلاقة إحالة عامل جراج إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل زميله طعنا بسلاح أبيض في الوراق في قضية ابتزاز فتيات الفيوم.. إحالة ”هشام جوجل” لمستشفى الأمراض النفسية بأمر المحكمة قالت: ”مات في حضني ووصّاني على العيال”.. إعدام سيدة وعشيقها قتلا الزوج غدرًا في الستاموني بالدقهلية المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شاب أمام محل حلاقة في الطالبية بسبب خلافات بينهم تزوجني مُرغمة وبيعاشرني بالإكراه.. لماذا قتلت آية عريسها بعد شهرين زواج؟ قتلوا العروسة ورموها من البلكونة.. لماذا تخلص عريس ووالدته من زوجته في دكرنس؟ صفحة ”البلدي أحسن من المستورد”.. واجهة إلكترونية للرذيلة تثير الغضب وتحرك عاجل من الداخلية

مجلس الدولة يؤجل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض

الدكتور هاني سامح
الدكتور هاني سامح

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول الى 15 فبراير لتدخل بعض الصيادلة في الدعوى

الدعوي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال في الدعوى ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة, وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

المستحضر يحمل الإسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة , وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها الى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found