حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:36 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

حبس القائم على إدارة صفحة لترويج المنشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

متهم بترويج منشطات
متهم بترويج منشطات

أمرت النيابة العامة، بحبس القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لقيامه بترويج المنشطات مجهولة المصدر عبر موقع "فيس بوك" بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المنشطات مجهولة المصدر بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات "مجهولة المصدر" - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بقيامه بترويج المنشطات " مجهولة المصدر " المضبوطة بحوزته عبر الصفحة مقابل مبالغ مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير المنشطة مجهولة المصدر والتصدى لمحاولات ترويجها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found