حوادث اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 10:19 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

حيثيات حُكم براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح ناري وذخيرة في دار السلام

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم براءة مُتهمٍ من تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة في دار السلام.

اقرا أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين

 

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وأمانة سر الاستاذ محمد طه.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 12 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).

كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.


حيثيات المحكمة

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من النقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.

وقالت المحكمة لا تطمئنه للرواية التي سطرها ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقالت إنه ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بحمل السلاح الناري بدون ترخيص ومحظور حمله بالطريق الام بطريقة ظاهرة جهاراً وعلى مرآى ومسمع من المارة في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة.

وجاء ذلك مع علمه بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوى للضابط للقبض عليه، الأمر الذي يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة.

وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى.

وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط عملاً بنص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found