حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:49 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

«الإدارى» يلزم نقيب العلاج الطبيعى بإجراء انتخابات النقابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر الحكم رقم 37958 لسنة 75 ق، وألغت القرار السلبى، بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وألزم الحكم النقابة بالمصروفات.

جاء ذلك بعد امتناع نقيب العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح بعد انتهاء مدته القانونية منذ 5 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مجلس النقابة هو محض واقع مفروض على النقابة لا سند له من القانون، وأن النقيب ضرب بكل القيم والمبادئ الدستورية والقواعد القانونية وحجية الاحكام القضائية عرض الحائط عابسا عنها من خلال عدم الدعوى لاجراء الانتخابات بشكل قانوني، وهو النقيب الذي يتعين لموقعه في العمل العام أن يكون مثلا يحتزى به وقدوة في الانصياع لهذه القيم والمبادئ.
وأوردت حيثيات الحكم ايضا أنه لا يينبغي البته الاستئثار بالنقابة والانفراد بها والتأبيد على مقاعدها، كما ينبغي احترام القانون وارادة الجمعية العمومية، وأن مجلس النقابة استمر في غيه وعناده مخالفا الدستور وكل القواعد القانونية، هذا وتحقق نيابة الأموال العامة حاليا مع مجلس نقابة العلاج الطبيعي في تهم بإهدار أموال الأعضاء، بعد أن سدد نقيب العلاج الطبيعي أموالا لخزنة النقابة بموجب الإيصال رقم 108410 بتاريخ 19 أغسطس 2021 بعد اتهامه بإهدار أموال الأعضاء في أكثر من بند من جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة في المحضر رقم 2086 لسنة 2020.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found