حوادث اليوم
السبت 5 أبريل 2025 06:01 صـ 7 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
جريمة ميراث تهز الدقهلية.. مصرع مسن على يد شقيقه ونجل شقيقه بعصا خشبية في البصراط مأساة “سيلفي القطار” تهز طنطا.. مصرع شابين من محلة مرحوم أثناء التقاط صورة قرب مزلقان كفر العرب رورو البلد ترد بإشارة مسيئة بعد شائعات القبض عليها.. والحقيقة الكاملة وراء بلاغ المحامي أشرف فرحات ارتكب 15 جريمة :لص يسقط ميتًا بين عقارين أثناء محاولته الهرب بعد سرقة موتوسيكل في أكتوبر وفاة خمسيني بطلق ناري في مشاجرة دامية بقرية الهلالية في البحيرة.. وخطر سقوط أسانسير يصيب 3 آخرين الداخلية تُحبط تهريب أكثر من 60 كيلو مخدرات في 4 محافظات.. وضبط متهمين بـ12 مليون جنيه حشيش وبودر سقوط غامض لسيدة من شرفة الطابق الرابع غرب الأقصر.. خلافات زوجية وشبهة جنائية تثير الجدل في أرمنت الحيط جريمة داخل محل بلاي ستيشن بحلوان.. مشادة تنتهي بطعنة قاتلة وسقوط طالب قتيلاً مترو الأنفاق يوضح حقيقة حريق محطة روض الفرج.. ماس كهربائي محدود وإخلاء احترازي دون إصابات سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري.. ارتفاع جديد قبيل الإجازة الأسبوعية وتحسن صافي الأصول الأجنبية تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. ومخاوف عالمية من تباطؤ الاقتصاد سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال

الفتوى والتشريع : اعتماد علاوة شهرية خاصة للموظفين حتى ضمها للراتب الأساسي

ارشيفية
ارشيفية

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانونسالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found