حوادث اليوم
الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:21 مـ 19 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

تفاصيل تأجيل محاكمة عاطل أصاب جيرانه بسلاح أبيض بالمنيا لـ٥ يونيو

محكمة
محكمة

فى إطار جهود ردع الجربمة ومكافحة استخدام السلاح الابيض والحد من العنف وأعمال البلطجة، وذلك بقوانين واحكام رادعة للحفاظ على المجتمع من تلك الظواهر السلبية، أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو، جلسات محاكمة عاطل ، متهم بإصابة جيرانه بعاهة مستديمة بسلاح أبيض وذلك لجلسة الأربعاء المقبل 5 يونيو، للمرافعة وسماع الشهود.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

واستعرضت قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وقرر التأجيل لجلسة الأربعاء 5 يونيو للمرافعة وسماع أقوال الشهود .

وتعود إحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من (ح أ، ف)، و(ح، ح، ق)، مقيمين بمركز مطاي، بقيام ( ع ر، ع، 22 سنة)، عاطل، مقيم بمركز مطاي بالتعدي عليهم، وإصابتهما بإصابات بالغة، بنسبة عجز وعاهة، بواسطة سلاح ابيض، بسبب خلافات الجوار.

القبض على المتهم

وجرى القبض على المتهم، وإحالة للنيابة العامة التي قررت إحالة للمحاكمة الجنائية.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي عبدالعظيم رحيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد محمد صالح، وحاتم احمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.

كان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة إصابة آخرين بعاهة، مطالبا بتطبيق مواد قانون.

وحددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found