حيثيات الحكم على متهمين بالشروع في القتل بسبب خلافات على قطعة أرض بالجيزة
أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة شقيقين وصديقهما، بتهمة استعراض قوة والشروع في القتل وحيازة سلاح ناري اتجاه عامل، بسبب خلافات على قطعة أرض.
وجاء منطوق الحكم، معاقبة كل من الشقيقين محمد.ح واحمد.ح بالسجن المشدد ١٥ سنة وتغريمهم ١٠ آلاف جنيه وأمرت بمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية الشروع في القتل
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين جنايات قسم الصف، أن استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به حال حملهم للسلاح الناري بندقية آلية، وأطلقوا أعيرة نارية مما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه على إثر خلف استعر بينهم، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول سلاحا ناريا بوجهه، وأطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهى مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت لهم تهمة أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا ذخائر خمس طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وشهد المجني عليه، أنه وعلى إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين على ملكية قطعة أرض يضع يده عليها، منذ فترة طويلة ينازعه المتهمون في ملكيتها وحال تواجده بالأرض، وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى (بندقية آلية ) وأطلق منه عدة أعيرة وأطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث إصابته بقدمه اليمنى حال وجود باقى المتهمين حاملين أسلحة بيضاء.
وشهد مجري التحريات إلى صحة الواقعة وأضاف بوجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين سببها تنازعهم على ملكية قطعة أرض يدعى كل منهما ملكيتها ووضع اليد عليها، وحال تواجد المجنى عليه يوم الواقعة بالأرض المتنازع عليها حضر المتهمين ومعهم سلاح نارى بندقية آلية وأطلق منه إلى المجني عليه فأحدثوا إصابته في قدمه اليمنى.
وحيث ثبت من تقرير مستشفى الصف المركزى أن اصابة المجنى عليه بسبب طلق نارى بالساق اليمنى والجرح دائرى بالركبة من الجانب الخارجي (مدخل)، وبذات بالركبة من الداخل (مخرج) وثبت من تقرير مستشفى أم المصريين أن سبب الإصابة طلق نارى بالساق اليمني.
وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٢×٣٩ مع وعند خمس طلقات من ذات العيار العدل وجميعهم سليم وصالح للاستعمال.
حيثيات الحكم على 6 أشخاص بالشروع في القتل
وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهمين فمردود بأن مفاد نص المادة ٦١ من قانون العقوبات أنه "لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أبو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى"، ومن المقرر قضاة أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم.
كما أن الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان وقد جاءت حالة الدفاع الشرعي التي يدعيها دفاع المتهمين المذكورين حال اعتداء المتهمين على المجني عليه وفق الصورة التي أقر بها المتهمان باعترافاتهما بالتحقيقات وما وقر بيقين المحكمة إذ هم من توجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليه ورفاقه على أثر خلافات سابقة على أحقية وضع اليد على قطعة أرض وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى (بندقية آلية ) وأطلق منه عدة أعيرة لبث الخوف فى نفس المجنى عليه وأقاربه وصوب المتهم الأول للمجنى عليه سلاحه النارى وأطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث به إصاباته بالقدم اليمنى والمبينة بالتقرير الطبي.
من ثم فلا مجال للحديث عن توافر حالة الدفاع الشرعي الذي حاول الدفاع أن يختلقها ليبرر به جرم المتهمين عندما وجد الأدلة تكالبت عليهم، وهمت أن تأخذهم ولم يستطع المتهم وإنكار فعلتهم أمام هذه الأقوال من شهود الإثبات التي زخرت بها التحقيقات الذي تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير، كما هي معرفة قانونًا، من ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وإنه عن الدفع بعدم جدية التحريات، فإن المحكمة قد اطمأنت الى التحريات وجديتها وأنها قد أجريت بمعرفة الرائد محمود يسرى محمد رشاد – معاون مباحث مركز شرطة الصف كما وتطمئن إلى أن ما ورد بها يتفق مع بلاغ المجنى عليه وباقي أقوال شهود الإثبات ومن ثم يكون الدفع غير صحيح وتلتفت عنه المحكمة
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات تصوير حصول الواقعة، فإن ذلك بفرض حصوله لا ينال من أقوالهما، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من الأقوال شهود الإثبات إنما جاء قوله مجردًا من تحديد مواضع التناقض.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن كل ذلك في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه، وهو مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات على النحو السالف بيانه ومما ثبت من التقرير الطبي لمستشفى الصف المركزى ومستشفى أم المصريين الخاصين بالمجني عليه وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، والتي تطمئن إليها المحكمة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها بالأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وحيث أنه عن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة وما أثاره الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع موضوعية أخرى فإن المحكمة تطرحه ولا تعول عليه إذ ما قصد منه إلا مناقضة الصورة التي ارتسمت للواقعة في ذهن المحكمة وتشكيكها فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وذلك للإفلات من معاقبة المتهمين عما ارتكبوه من جرم وتردوا فيه.