حوادث اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 04:15 صـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رصاصة طائشة تسرق الحياة من شاب في ربيع عمره.. مشاجرة دامية تهز كفر الزيات بالغربية حادث طريق الإسماعيلية.. مأساة تُبكي القلوب.. وفاة طبيب وزوجته ونجاة 5 أطفال في لحظة صادمة ورشة موت داخل منزل.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة بحوزته 16 فرد خرطوش وبندقية شاهد :فيديو مؤثر عن كارثة الإندومي.. شاب يحذر من ”سرطان الدم” ومستشفى أسيوط تسجل 129 حالة تسمم.. فمن يحمي المواطن؟ بحوزته 12 كيس هيروين.. حكاية طباخ نقل نشاطه للمخدرات فأسقطته الشرطة سابته تحت السرير يومين وراحت الفرح .. لماذا تخلصت ربة منزل من زوجها الكفيف بالمرج؟ جوزي الأول أحسن منك.. نادية عايرت زوجها بضعفه الجنسي فقطع جثتها 4 أجزاء القبض على طفل قتل مواطنا بسبب أغنية داخل مقهى بإمبابة ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس ملحقش يشرب.. مصرع صغير صعقا بالكهرباء من كولدير مياه بقنا مراته وابن عمه خلصوا عليه.. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين مقتل ”حموكشة” سمسار جمصة يشعل الغموض.. جثة داخل مكتب مغلق وآثار مقاومة تقود لسيناريوهات قاتمة

طعن بمجلس الدولة للسماح للصيدليات بالتداول على أدوية ميزوبروستول الخاصة بالإجهاض

مذكرة الدعوي
مذكرة الدعوي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن امام مجلس الدولة يطالب فية بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته

حملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)

القرار يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
و وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة
وأشارت الى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found