حوادث اليوم
الإثنين 25 نوفمبر 2024 07:55 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

زوجة تقيم دعوى نفقة متعة ضد مطلقها تطالبه بسداد 580 ألف جنية لزوجه عليها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته فيها بسداد مبلغ 580 ألف جنيه، وذلك بعد زواجه عليها سيدتين عرفيا، ثم قيامه بتطليقها غيابياً، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، بعد أن عشت برفقته 19 عاما، وحرمني من حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم، وهو يرفض أن يمنحني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد الطلاق".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "مكثت سنوات برفقته متحملة من أجل أولادي، وللأسف رفض زوجي أن يتغير، وزاد في عنفه ضدي وضربه لى، وحرماني من حقوقى وهجره لى شهورا طويلة، لأعلم زواجه بالصدفة، فيرد علي باستيلائه على مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات الذهبية".

وتابعت: "طلقني وألقاني في الشارع، ما دفعني لملاحقته بدعاوى قضائية بمتجمد النفقات التي وصلت لـ 200 ألف جنيه عن 12 شهرا، ومنها مصروفات جامعة نجلي الأكبر، ليقوم بعدها بتطليقي غيابياً ويرسل وثيقة الطلاق على يد محضر، ما دفعني لإقامة دعوى نفقة متعة".

وأضافت السيدة فى دعواها: "حررت ضده بلاغا، اتهمته بسبي وقذفي وتشويه سمعتي، وتهديده لي بأنه لن يمنحني أي أموال، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى، كما أنه أقدم على الاستيلاء على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق رغم صدور أحكام قضائية بتمكيني منها".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة، مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found