إحالة البلاغ ضد عبد الله رشدي الى نيابة امن الدولة العليا وبدء فحص الوقائع
البلاغ جاء على وقع اتهامات جيهان صادق و يتهم رشدي بإثارة الجدليات الفارغة واستخدام وسائل التواصل في الدعوة بدون ترخيص والتربح من ذلك بإنتهاك القانون.
ومجلس الدولة يتخذ اجراءات نظر دعوى عزل رشدي والبصيلي من الأزهر وحظر المواقع الالكترونية لرشدي
تمت احالة البلاغ المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي ضد الشيخ عبد الله رشدي والذي حمل رقم 193224 الى نيابة أمن الدولة العليا , جاء في البلاغ أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة واصدرت البيانات في ذلك الأمر وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الان.
وفي البلاغ أنه في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها , وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات , ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 اغسطس وغادرت في 12 اغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ .
في البلاغ انه بغض النظر عن موضوع السيدة العراقية والزواج الشفهي والاشهاد عليه بالتلفون فإن رشدي قام بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام , بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه , وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.
استند البلاغ الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس , واستند البلاغ الى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً .والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 ويعاقب بالغرامة التى تصل الى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
يذكر أن مجلس الدولة بدأ خطوات بالإعلان بالقضية 72548 لسنة 76 قضائية والمحدد نظرها أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وتطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من جامعة الأزهر حيث انه طالب بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف وتطالب كذلك بشطب قيد الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر ،وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.
وقد تقدمت السيدة جيهان صادق جعفر ببلاغات للنائب العام عن الواقعة حملت أرقام 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام