هذة الاماكن بحظر فيها استخدام كاميرا المراقبة
اصدرت الجهات الامنية بالمملكة العربية السعودية نظام لا ستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، وضع تلك الأجهزة في عدة أماكن ذات طبيعة تتطلب الخصوصية وعدم المراقبة.
ويشمل الحظر، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي وغرف إجراء العمليات الطبية، والأماكن الخاصة.
وتضمن النظام الذي وافق عليه أخيراً مجلس الوزراء السعودي، وضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. وكاميرات المراقبة يجب أن تكون ثابتة أو متحركة ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
ويجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة والاحتفاظ بالتسجيلات، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليها أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق.
ويجب أن توضع في الأماكن لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها ويحظر نقل التسجيلات ونشرها إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
ويعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يخالف النظام بغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا مخالفة للمواصفات الفنية المبينة وغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا لم تركب وفق وثيقة الشروط.
كما يفرض القانون غرامة 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات و20000 ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
وتطبق أحكام النظام في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت النفطية والبتروكيمائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الجو السياحي والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، إضافة إلى المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصراف تحويل الأموال، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات في العمائر السكنية.
كما تطبق أحكام النظام في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة والمساجد، والجوامع، والأندية، والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية، ومراكز الشباب إلى جانب المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة.
وتشمل كذلك المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية وفي الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات تزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
وتطبق أحكام النظام في وسائل النقل العامة، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال زوار أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى الوزارة إضافتها.