حوادث اليوم
الإثنين 25 نوفمبر 2024 05:03 مـ 24 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

مسرفة وخربت بيتي

رجل يتهم زوجته بالنشوز بعد 28 سنة عشرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعتها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، وتسببها بملاحقته بالديون بسبب إسرافها، ورفضها مساندته رغم ما تملكه من أموال في حسابها البنكي بعد أن ادخرت طوال سنوات زواجها منه مبالغ تعدت الـ 700 ألف جنيه، بخلاف المصوغات الذهبية التي تقدر بـ 900 جرام .

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي كانت تبدد أموالى وتسرفه دون حساب وترفض أن أدخر جنيه واحد في حسابي، وفى الوقت نفسه تدخر بحسابها الشخصي ألاف الجنيهات مصروفها الشهري، ومؤخرا بعد سنوات زواج دامت 28 عام مررت بأزمة مالية كبيرة بعد زواج نجلي الأكبر ورفضت زوجتي مد يد المساعدة لى، ولاحقتني بقضايا النفقة، والتشهير بي".

وتابع الزوج:"هجرت مسكن الزوجية، ورغم صدور قرار بالطاعة لصالحي وسلوكي كافة الطرق الودية، رفضت العودة، وامتنعت عن حل الخلاف وتعنتت في حقي-وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، واتهمها بالاستيلاء على أمواله وإسرافها الشديد لتبدد ما يتجاوز 40 ألف جنيه شهريا، بخلاف المبالغ التي تدخرها".

وأكد الزوج بدعواه امام المحكمة:" عشت في جحيم مؤخرا، في ظل رفض زوجتي حل الخلافات وديا، واشترطها الحصول على 20 ألف زيادة لمصروفها شهري، رغم أنني متكفل بكل متطلبات المنزل، ولم أقصر يوما في حقها طوال سنوات زواجنا، واتهمتني بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، ولاحقتني بدعاوي الحبس".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found