حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 12:16 صـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
حبس ريا وسكينة فالأقصر خلصوا علي جارتهم لسرقة ذهبها -تفاصيل الجريمة البشغه في الضبعية بسبب ”معزة” وكولدير مياه.. قتيلان في مشاجرتين داميتين في طما وطهطا بسوهاج تحذير من مكالمات مجهولة تدّعي أنها من شركات الاتصالات.. فتاة تروي محاولة اختراق وابتزاز فاشلة عبر تطبيق وهمي الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة ترقص في شارع بالجيزة.. ”متسولة قديمة” وادعاءات تعاطي المخدرات غير صحيحة حرب التصريحات بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تشتعل مجددًا.. تلقيح وشتائم على السوشيال ميديا تشوّه صورة النجوم خبطتة عربية :نهاية مأساوية لمسن تحرّش بطفلة في الطالبية وسقط صريعًا أثناء مطاردة الأهالي اختفاء غامض لسائق أوبر بعد توصيله مشوار للإسكندرية.. نجله يطلق نداء استغاثة ويكشف تفاصيل آخر مكالمة مصرع أحد المشاركين في قتل معاون مباحث طيبة بالأقصر خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة وفاة رجل المصالحات خالد زين بوابل من الرصاص على يد أبناء عمومته في أسيوط.. ثأر قديم ينهي حياة وسيط الخير كارثة في دوري الناشئين بفرنسا.. احتجاز حكم وتهديده بالقتل داخل غرفة الملابس بسبب قرارات تحكيمية! نمر السيرك يفترس ذراع مساعد مدربة الأسود بأنوسة كوتة.. وشقيقها: ”الضحية هو الغلطان ومبروك الترند!” يابسطويسي الزوجة الخائنة قتلت عشيقها بيد زوجها ومثلت بجثته في العجوزة

بسبب غلاء الأسعار.. دار الإفتاء توضح حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس لها

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

أكدت دار الافتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وحمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found