حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:52 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

إحالة عصابة تسول الأطفال بالشوارع وترويج المخدرات بالنزهة للمحاكمة

ضبط
ضبط

قررت نيابة النزهة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول وتوزيع المخدرات والتعدي عليهم جنسيًّا للمحاكمة الجنائية.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

وأكد المتهمان أنهما يتاجران في المواد المخدرة وعمدا إلى استقطاب الأطفال الذين يبيتون أسفل الكباري وفي الشوارع واستخدامهم في توزيع المخدرات والتسول.

وأضاف المتهمان أنهم في بادئ الأمر يقومان بالتعدي جنسيًّا على الأطفال وذلك لإذلالهم وإجبارهم على العمل لديهم وطاعتهم قائلين "بنكسر عينهم"

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة؛ باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجني عليهم.

وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

وأوضحت مصادر قضائية عقوبة التسول واستغلال الأطفال مشيرة إلى أنه تنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًّا أو تجاريًّا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤولين 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found