حوادث اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 11:29 صـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رصاصة طائشة تسرق الحياة من شاب في ربيع عمره.. مشاجرة دامية تهز كفر الزيات بالغربية حادث طريق الإسماعيلية.. مأساة تُبكي القلوب.. وفاة طبيب وزوجته ونجاة 5 أطفال في لحظة صادمة ورشة موت داخل منزل.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة بحوزته 16 فرد خرطوش وبندقية شاهد :فيديو مؤثر عن كارثة الإندومي.. شاب يحذر من ”سرطان الدم” ومستشفى أسيوط تسجل 129 حالة تسمم.. فمن يحمي المواطن؟ بحوزته 12 كيس هيروين.. حكاية طباخ نقل نشاطه للمخدرات فأسقطته الشرطة سابته تحت السرير يومين وراحت الفرح .. لماذا تخلصت ربة منزل من زوجها الكفيف بالمرج؟ جوزي الأول أحسن منك.. نادية عايرت زوجها بضعفه الجنسي فقطع جثتها 4 أجزاء القبض على طفل قتل مواطنا بسبب أغنية داخل مقهى بإمبابة ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس ملحقش يشرب.. مصرع صغير صعقا بالكهرباء من كولدير مياه بقنا مراته وابن عمه خلصوا عليه.. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين مقتل ”حموكشة” سمسار جمصة يشعل الغموض.. جثة داخل مكتب مغلق وآثار مقاومة تقود لسيناريوهات قاتمة

قرار جمهوري بتحصيل 2% ضريبة جمركية على واردات مصانع إنتاج أجهزة المحمول

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023، بتحصيل 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف.

تحصيل 2% من ضريبة واردات المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف

 

وتنص المادة الأولى من القرار الصادر على أن تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه نصها كالآتى:
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

فيما نصت المادة الثانية على: تُعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار ويُصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827،31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

وفيما يلي تفاصيل القرار الصادر:

 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023، بشأن ضم أحد المشروعات إلى أعمال المنفعة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة المنوفية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found