بلاغ للنائب العام ضد صفقة العزبي مع بي انفستمنت
الصفقة تنتهك المادة 87 من قانون الصيدلة وتوجب حبس العزبي بتهمة الاستيلاء على المال العام وانتحال صفة صيدلي
قانون الصيدلة يعاقب بالحبس سنتين مع إلغاء الترخيص لكل من أدار أكثر من صيدلية وامتلك أكثر من صيدليتين
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام حمل رقم 405378 جاء فيه ان العزبي قام بمداخلة مع عمرو اديب يوضح انه بصدد زيادة فروعه الى 600 فرع بالمشاركة مع شركة تابعة للحكومة أموالها اموال عامة وطالعتنا شركة بي إنفستمنتس القابضة بإفصاح للبورصة المصرية عن شراكة بقيمة 500 مليون جنيه بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة عن إطلاق شركة جديدة "EZ International" بالشراكة مع صيدليات العزبي ولما كانت المادة 115 عقوبات بأن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد بما يعصف بتلك الصفقة لبطلان عقد الشراكة مع بطلان النشاط لمخالفته النظام العام لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر امتلاك الشركات للصيدليات , ويحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو يحظر ادارته أكثر من صيدلية واحدة.
وأشار البلاغ الى الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق والذي جاء بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا لإمتلاكه اكثر من صيدليتين بالتحايل .
وجاء في البلاغ انه ردا على بعض الشبهات التي قد تثار فإن شراكة العزبي وبي انفستمنت يجب ان تخضع لضوابط وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة , ومحظور عليهما مخالفة النظام العام , واستند البلاغ الى صدور فتوى في امر مماثل من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حول التزام شركات الأموال العامة باستخراج تراخيص لمؤسساتها الصيدلية، طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة واقتبس البلاغ من الفتوى انه لا يوجد فى قانون هيئة قناة السويس نص يقتضى بإعفاء الهيئة أو أية جهة حكومية من الحصول عليى ترخيص فى إنشاء الصيدليات الخاصة بها، بل على العكس من ذلك، فقد نص القانون رقم 127 لسنة 1955 صراحة على إلزام الهيئات الحكومية بالحصول على ترخيص لانشاء صيدليات خاصة ,وفي الفتوى أن صفة المال سواء كانت عامة أو خاصة لا أثر لها فى وجوب الحصول على ترخيص لإنشاء صيدليات، إذ المقصود بالترخيص هو اشراف وزارة الصحة على توافر الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذه الصيدليات، وهذا الإشراف هو جوهر اختصاص تلك الوزارة، ويخضع لهذا الترخيص جميع أنواع المؤسسات الصيدلية، سواء كانت عامة ام خاصة،
وانتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه يتعين على هيئة قناة السويس الحصول علي الترخيص اللازم لصيدلياتها، طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1955 بما ينطبق على ذات الوضع الخاص بالعزبي وبي انفستمنت وفق البلاغ.