المحكمة الدستورية بالكويت تلغي تجريم التشبة بالجنس الاخر
اصدرت المحكمة الدستورية بدولة الكويت قرارا بإلغاء مادة في القانون الكويتي تجرم التشبه بالجنس الأخر، الأمر الذي يعتبره البعض توجة باتجاة عدم تجريم المثلية الجنسية في الكويت
وأقرت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء التيتنص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.
وتنص المادة التي نظرتها المحكمة على أنه "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين معا"،
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها مؤكدة أن النص بصورته الحالية "قاصر عن تحديد الأفعال المؤثمة من خلال معيار منضبط لها ومفتقد التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور"
واشارت المحكمة الدستورية بالكوبت في معرض حيثيات حكمها أيضا أن النص "لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".