حوادث اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 05:56 صـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تصادم مروّع في إسنا جنوب الأقصر يسفر عن مصرع شابين وإصابة 7 آخرين خلال عودتهم من حفل زفاف بملابس العيد.. الطفلة لوجي تلقى حتفها دهسًا في بني سويف أثناء شراء الكريب كولدير مياه يشعل مشاجرة عنيفة بين ”السعداوي” و”الترهوني” في الفيوم.. 10 مصابين وتدخل أمني عاجل ”ساطور الغدر في سوهاج”.. نقاش يعتدي على طليقته بوحشية بعد فشل الصلح وادعائه علاقتها بآخر «ضربها بساطور».. نقاش يعتدي على طليقته في شارع المحطة غرب سوهاج شاب يقتل عاملًا في أكتوبر بعد ابتزازه بمقاطع جنسية له ولزوجته العرفي.. القاتل يبرر: ”كان بيهددنا وبيطلب معاشرتها” كذبة أبريل من مصر وسوريا والسعودية.. أبرز ”كذبات العرب” في 2025! يارا السكري تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي بعد مسلسل ”فهد البطل” زواج نسرين طافش من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر يشعل مواقع التواصل.. من هو زوجها الجديد؟ حبس عاطل بتهمة حيازة 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر في المرج مأساة غيرت مجرى حياته.. القصة الكاملة لحادث ضحية سيرك طنطا خلص عليه بعد وصلة عتاب.. مقتل شاب ذبحًا على يد آخر في ثالث أيام العيد بالشرابية

لجلسة 5 مارس.. تأجيل النظر فى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بـ«المحامين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، النظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية لجلسة 5 مارس المقبل.

واقمست الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found