حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 12:03 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة مفاجأة في حادث نمر طنطا.. المصاب محمد ترك العمل منذ 3 أشهر وكان ضيفًا يوم الحادث حريقان في يوم واحد بالقاهرة.. ماس كهربائي يشعل محطة مترو روض الفرج وحريق آخر يلتهم منازل بمنشأة ناصر الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو ويحذر من تجاهل المحكمة الجنائية: إن لم تُحاسب إسرائيل.. سادت شريعة الغاب حبس ريا وسكينة فالأقصر خلصوا علي جارتهم لسرقة ذهبها -تفاصيل الجريمة البشغه في الضبعية بسبب ”معزة” وكولدير مياه.. قتيلان في مشاجرتين داميتين في طما وطهطا بسوهاج تحذير من مكالمات مجهولة تدّعي أنها من شركات الاتصالات.. فتاة تروي محاولة اختراق وابتزاز فاشلة عبر تطبيق وهمي الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة ترقص في شارع بالجيزة.. ”متسولة قديمة” وادعاءات تعاطي المخدرات غير صحيحة حرب التصريحات بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تشتعل مجددًا.. تلقيح وشتائم على السوشيال ميديا تشوّه صورة النجوم خبطتة عربية :نهاية مأساوية لمسن تحرّش بطفلة في الطالبية وسقط صريعًا أثناء مطاردة الأهالي اختفاء غامض لسائق أوبر بعد توصيله مشوار للإسكندرية.. نجله يطلق نداء استغاثة ويكشف تفاصيل آخر مكالمة

خلال لحظات..الحكم على متهم بأحداث مدينة نصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم بحكمها على متهم لاتهامه مع آخرين بـ التجمهر وحيازة مفرقعات ، في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

ووجه للمتهم وآخرين تهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، وحيازة مواد مفرقعة غير المصرح بحيازتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found