حوادث اليوم
الخميس 24 أبريل 2025 01:40 مـ 26 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط شقى في السوق وتعذيب في البيت.. حكاية مقتل بائعة اللبن على يد زوجها وهبته كل شئ فكافأها بـ20 طعنة.. قصة جريمة المحاسب وأم العيال في العجوزة القبض على المتهم بقتل جاره بآلة حادة بجوار مسجد عبد الرحيم القنائي ثلاثة مصابين بسب انقلاب سيارة نقل الموتي قادمة من إمبابة الي إدفو ضبط 340 قضية مخدرات و152 قطعة سلاح وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي أغلبهم سودانيون.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسوان سارة خليفة.. كيف فضحت كاميرات المراقبة النشاط الإجرامي لأكبر عصابة لتصنيع السموم الذهب يتألق من جديد في مصر اليوم 24 أبريل 2025.. صعود خفيف يعيد الثقة بعد الهبوط العنيف إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين بنصر النوبة بأسوان بسبب نصف جنيه.. راكب يطعن سائق سيرفيس بالمحلة ويصيبه بـ100 غرزة فضائح وجرائم رقمية.. التحقيقات تكشف أسرارًا صادمة من هاتف سارة خليفة في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات

محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية فى الأميرية اليوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found