حوادث اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:39 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل نهائيًا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل، وذلك بشكل نهائى.وكان مجلس النواب، وافق خلال جلساته العامة الأسبوع الماضى على مجموع مواد مشروع القانون، بعدما وافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل.

وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل.

وأشار وزير المجالس النيابية، إلى أن تعديل هذه المادة سوف يتسبب في إشكاليات، لاسيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114)، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

وأوجبت المواد السابقة التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وحددت الأشخاص المكلفون بالتبيلغ والد الطفل ووالدته ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية و العمدة أو الشيخ، وأضافت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سُلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتضمن مشروع القانوت أضافة مادة جديدة لقانون الطفل برقم (72 مكررًا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found