حوادث اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 05:15 مـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
ارتكب 15 جريمة :لص يسقط ميتًا بين عقارين أثناء محاولته الهرب بعد سرقة موتوسيكل في أكتوبر وفاة خمسيني بطلق ناري في مشاجرة دامية بقرية الهلالية في البحيرة.. وخطر سقوط أسانسير يصيب 3 آخرين الداخلية تُحبط تهريب أكثر من 60 كيلو مخدرات في 4 محافظات.. وضبط متهمين بـ12 مليون جنيه حشيش وبودر سقوط غامض لسيدة من شرفة الطابق الرابع غرب الأقصر.. خلافات زوجية وشبهة جنائية تثير الجدل في أرمنت الحيط جريمة داخل محل بلاي ستيشن بحلوان.. مشادة تنتهي بطعنة قاتلة وسقوط طالب قتيلاً مترو الأنفاق يوضح حقيقة حريق محطة روض الفرج.. ماس كهربائي محدود وإخلاء احترازي دون إصابات سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري.. ارتفاع جديد قبيل الإجازة الأسبوعية وتحسن صافي الأصول الأجنبية تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. ومخاوف عالمية من تباطؤ الاقتصاد سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة مفاجأة في حادث نمر طنطا.. المصاب محمد ترك العمل منذ 3 أشهر وكان ضيفًا يوم الحادث حريقان في يوم واحد بالقاهرة.. ماس كهربائي يشعل محطة مترو روض الفرج وحريق آخر يلتهم منازل بمنشأة ناصر

المشدد 7 سنوات للبلوجر هبة سيد صاحبة قناة أم زياد والمؤبد لزوجها

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

قضت محكمة جنايات الإرهاب و الإتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد صاحبة قناة أم زياد بـ السجن المشدد سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية وذلك على ذمة قضية الإتجار بالبشر.

ووجهت المحكمة رسالة قالت فيها ( إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال ، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين ، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف ، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد ، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة.

وتابعت: أن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته باعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة

أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم.

والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا..أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط… حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من إنتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى إستئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن

ومن أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة ، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني.

وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية..صارت فوق كل حاجة ، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة، والمحكمة تود أن تنوه أخيرا أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد إستعملت الرأفة مع كلا من المتهمين.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found