حوادث اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 05:34 صـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رصاصة طائشة تسرق الحياة من شاب في ربيع عمره.. مشاجرة دامية تهز كفر الزيات بالغربية حادث طريق الإسماعيلية.. مأساة تُبكي القلوب.. وفاة طبيب وزوجته ونجاة 5 أطفال في لحظة صادمة ورشة موت داخل منزل.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة بحوزته 16 فرد خرطوش وبندقية شاهد :فيديو مؤثر عن كارثة الإندومي.. شاب يحذر من ”سرطان الدم” ومستشفى أسيوط تسجل 129 حالة تسمم.. فمن يحمي المواطن؟ بحوزته 12 كيس هيروين.. حكاية طباخ نقل نشاطه للمخدرات فأسقطته الشرطة سابته تحت السرير يومين وراحت الفرح .. لماذا تخلصت ربة منزل من زوجها الكفيف بالمرج؟ جوزي الأول أحسن منك.. نادية عايرت زوجها بضعفه الجنسي فقطع جثتها 4 أجزاء القبض على طفل قتل مواطنا بسبب أغنية داخل مقهى بإمبابة ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس ملحقش يشرب.. مصرع صغير صعقا بالكهرباء من كولدير مياه بقنا مراته وابن عمه خلصوا عليه.. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين مقتل ”حموكشة” سمسار جمصة يشعل الغموض.. جثة داخل مكتب مغلق وآثار مقاومة تقود لسيناريوهات قاتمة

القبض على عصابة سرقة السيارات في بني سويف

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام مديرية أمن بنى سويف، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دائرة قسم شرطة بنى سويف مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة، وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة).

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found