حوادث اليوم
الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:45 مـ 12 ربيع أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

إحالة عاطلين لمحكمة الجنح بتهمة سرقة خزينة عيادة طبيب في مدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أحالت نيابة مدينة نصر عاطلين، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهما بسرقة أموال من خزينة داخل عيادة طبيب شهير بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من طبيب، باكتشافه كسر الخزينة الحديدية وسرقة ( ذهب _مبلغ مالي - لاب توب - كاميرا تصوير) من داخل العيادة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة".

وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله بالعيادة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقته، واستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدلوف للعيادة عقب كسر النافذة باستخدام (أجنة - جاكوش)، وتمكنا من ارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الأدوات المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found