حوادث اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 01:46 مـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في مصر رغم استقرار عالمي رصاصة طائشة تسرق الحياة من شاب في ربيع عمره.. مشاجرة دامية تهز كفر الزيات بالغربية حادث طريق الإسماعيلية.. مأساة تُبكي القلوب.. وفاة طبيب وزوجته ونجاة 5 أطفال في لحظة صادمة ورشة موت داخل منزل.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة بحوزته 16 فرد خرطوش وبندقية شاهد :فيديو مؤثر عن كارثة الإندومي.. شاب يحذر من ”سرطان الدم” ومستشفى أسيوط تسجل 129 حالة تسمم.. فمن يحمي المواطن؟ بحوزته 12 كيس هيروين.. حكاية طباخ نقل نشاطه للمخدرات فأسقطته الشرطة سابته تحت السرير يومين وراحت الفرح .. لماذا تخلصت ربة منزل من زوجها الكفيف بالمرج؟ جوزي الأول أحسن منك.. نادية عايرت زوجها بضعفه الجنسي فقطع جثتها 4 أجزاء القبض على طفل قتل مواطنا بسبب أغنية داخل مقهى بإمبابة ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس ملحقش يشرب.. مصرع صغير صعقا بالكهرباء من كولدير مياه بقنا مراته وابن عمه خلصوا عليه.. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين

الحبس سنتين وغرامة 50 الف جنية لممارسة السمسرة بدون ترخيص

موضوغية
موضوغية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الموافقة على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.
وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.


كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).


ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.


مادة (18) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة 19: في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.


مادة (20) : تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

ووافق البرلمان على إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.

وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
مادة (18) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة 19: في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

مادة (20) : تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found