حوادث اليوم
الخميس 19 ديسمبر 2024 02:59 صـ 18 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
شهادة كاذبة يدفع ثمنها شقيقين 18 سنه في السجن !! أعتماد حركة تنقلات بين ضابط أقسام ومراكز مدرية امن القليوبية خلي بالك من اختلاق القصص الوهمية عبر مواقع التواصل الأجتماعي :سائق مطروح قصة العثور على 8 ملايين جنيه السجن لسائق التريلا وإجراء تحليل مخدرات بعد حادث في أسيوط يودي بحياة 14 شخصًا حقيقة أتهام سيدة بخطف الأطفال في شبرا الخيمة: القبض على سيدة بشبرا الخيمة بتهمة خطف الأطفا وتسلميهم لإحدي المسنشفيات سرقوا فلوس.. القبض على المتهمين بالسطو على موظف ببورسعيد نصبوا على المواطنين.. القبض على المسئولين عن شركة تسفير عمالة للخارج شاهد كل يوم حادث في أسيوط: ميكروباص يصطدم بسيارة ربع نقل محملة بالبطاطس عند مدخل بني حسين كان بيعمل خير.. مقتل طالب ثانوي علي يد زميله بكفر الشيخ السر مدفون في غرفة الأب.. كيف فضحت الزوجة جريمة الأشقاء الثلاثة مع أختهم بسوهاج؟ جريمة قتل في المطبخ.. عامل يُطلق الرصاص على زوجته لتأخرها في إعداد الطعام

حبس ميكانيكي 5 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ميكانيكي بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشرابية في القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام ميكانيكي بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرةالمجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found