حوادث اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 01:22 مـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
رصاصة طائشة تسرق الحياة من شاب في ربيع عمره.. مشاجرة دامية تهز كفر الزيات بالغربية حادث طريق الإسماعيلية.. مأساة تُبكي القلوب.. وفاة طبيب وزوجته ونجاة 5 أطفال في لحظة صادمة ورشة موت داخل منزل.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة بحوزته 16 فرد خرطوش وبندقية شاهد :فيديو مؤثر عن كارثة الإندومي.. شاب يحذر من ”سرطان الدم” ومستشفى أسيوط تسجل 129 حالة تسمم.. فمن يحمي المواطن؟ بحوزته 12 كيس هيروين.. حكاية طباخ نقل نشاطه للمخدرات فأسقطته الشرطة سابته تحت السرير يومين وراحت الفرح .. لماذا تخلصت ربة منزل من زوجها الكفيف بالمرج؟ جوزي الأول أحسن منك.. نادية عايرت زوجها بضعفه الجنسي فقطع جثتها 4 أجزاء القبض على طفل قتل مواطنا بسبب أغنية داخل مقهى بإمبابة ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس ملحقش يشرب.. مصرع صغير صعقا بالكهرباء من كولدير مياه بقنا مراته وابن عمه خلصوا عليه.. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين مقتل ”حموكشة” سمسار جمصة يشعل الغموض.. جثة داخل مكتب مغلق وآثار مقاومة تقود لسيناريوهات قاتمة

حبس ميكانيكي 5 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ميكانيكي بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشرابية في القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام ميكانيكي بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرةالمجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found