خبير قانونى: عقوبات مغلظة تنتظر المتهمين فى حادث «الشيخ زايد»
أكد الخبير القانونى المستشار محمد رمضان، المحامى بمحاكم النقض، أن جريمة تعاطى المواد المخدرات، المقترنة بالقتل الخطأ، وتجاوز السرعات القانونية المقررة للسير بالمركبات، لها عقوبات مغلظة تنتظر المتهم كريم الهوارى، المتورط في حادث تصادم «الشيخ زايد».
وأضاف رمضان، أن تعاطى المخدرات، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، وتزيد العقوبة التي حددها القانون للضعف في حالة إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.
وأوضح رمضان، أن عقوبة تعاطى المخدرات، قد تصل للسجن 15 سنة، لافتا إلى أن القانون ينص على عقوبة تتراوح بين 3 أعوام و15 عاما، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو حاز أو اشترى جوهرا مخدرا أو زرع نباتًا من النباتات المخدرة، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك وفقًا للمادة 37 من القانون.
وأما فيما يخص جريمة القتل الخاطئ فيشير المستشار محمد رمضان، أن الأصل في قضايا القتل الخطأ في حوادث الطرق، أنه يجوز فيها التصالح، إلا أن ظروف حادثة «الشيخ زايد»، لا يجوز فيها التصالح، لعدة أسباب أهمها تعاطى المتهم للمخدرات، ومخالفة السرعات المقررة على الطريق.
وكشف رمضان، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.