حوادث اليوم
الأربعاء 9 أبريل 2025 03:21 صـ 11 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مصرع سيدة وحفيدتاها بسب المرور في معبر غير شرعي بالأقصر شاهد الفيديو : القبض علي سائق توكتوك يحمل سيف في المعادي بعد تداول فيديو الاعتداء عبر فيسبوك هربَت وشك في سلوكها.. شاب يذبح شقيقته في الحي الراقي بالفيوم أختك مشيها بطال.. حكاية مقتل أرزاق على يد شقيقها في الصف السجن 15 سنة لـ10 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه بانتحال صفة مأمورى ضبط قضائى زوج مدمن وزوجة مخمورة.. حكاية جريمة الشرف داخل عش الزوجية بأرض اللواء السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور خنقوة ورموه من فوق الجبل : التحقيقات تكشف أسرار مقتل سائق أوبر طفلة أنجبت طفلا.. مأساة عاملة السلام سلمت جسدها للشيطان الذي رفضته والدتها المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى مدينة أبوزنيمة أنتي مرات أخويا وأنا زهقت.. علاقة جنسية مُحرمة تنتهي بجثة سيدة في الشرقية قطعت رجليها ورمتها في مصرف.. ليلة مقتل طالبة طنطا على يد صديقتها وتركها 3 أيام

هل يجوز الحج أو العمرة بالتقسيط؟| «المفتى» يجيب

فضيلة المفتى
فضيلة المفتى

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبَّق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءًا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.

وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته، وفي حالة امتناع الورثة، أو عجزه عن سداد الدَّين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليًّا، الذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found