حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:42 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

الديب يتقدم بمذكرة طعن على الحكم في قضية ” نيرة ”

نيرة اشرف مع فريد الديب
نيرة اشرف مع فريد الديب

نص المذكرة المقدمة من المحامي فريد الديب، إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر ضد الطالب محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بعد حكم المحكمة بإعدامه لقتله الضحية عمدا.

وتقدم فريد الديب بمذكرة طعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، بالإعدام على المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بطعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.

وقال فريد الديب بمذكرة طعنه: إن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثـل لـه يختاره هـو من هيئة الدفاع نقض جنائي جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية - س 3 - ص 684 - قـاعـدة رقم 254 - طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.

واستطرد فريد الديب في مذكرته: أن ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامي الذي كان يحضر مع المدافع عن الطاعن هـو محام ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام محـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف نقض جنائي جلسة 4 من يناير سنة 1976 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قاعدة رقم ٤/٢ - طعن رقم ١٤٧٢ لسنة 45 القضائية وفي هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا: يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقي الخصوم في وجود المحامي بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائي جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - 1084 - قاعدة رقم 1/199 - الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found