حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:24 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

السجن 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله والمستشار إيهاب سلامه شاهين،وسكرتبر المحكمة حسني محمد عبد الحليم،بمعاقبة المتهم " م.ج.ع" بالسجن 3 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها " ي.م.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10741 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها، بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، أنه علي اثر علاقة سابقة بين المتهم " م.ج.م" وبين والدة المجني عليها الطفلة " ي.م.م"، والتي لم تتجاوز من العمر أحدي عشر عاما، واعتياد الام الذهاب الي مسكن عائلة المتهم وبصحبتها ابنائها ومنهم المجني عليها، وقد استغل المتهم استغراق المجني عليها الطفلة في نومها وتعدي عليها بيده، وتفاجئت المجني عليها بوجود المتهم بجوراهما، فصرخت وأبلغت والدتها التي قامت بتصوير المتهم وعند عثور الاب علي تلك الصور، قام بإبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية, أصدرت حكمها وعملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية الزمته بالمصاريف الجنائية.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found