حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:40 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

استعراض القوة.. إصابة شخص بـ 6 طلقات نارية على يد طليق زوجته بالغربية

إصابة شخص ب ٦طلقات نارية
إصابة شخص ب ٦طلقات نارية

استقبلت مستشفى المحله الكبرى شخص مصاب بـ ٦ طلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بينه وطليق زوجته في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الغربية، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بـ ٦ طلقات نارية في المحلة الكبرى، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين نتج عنها إصابة شخص يدعي "جمال. م. ا" 36 عاما، بطلق ناري وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من فرض السيطرة وضبط طرفي المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found