حوادث اليوم
الجمعة 25 أبريل 2025 02:16 مـ 27 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في مصر رغم استقرار عالمي رصاصة طائشة تسرق الحياة من شاب في ربيع عمره.. مشاجرة دامية تهز كفر الزيات بالغربية حادث طريق الإسماعيلية.. مأساة تُبكي القلوب.. وفاة طبيب وزوجته ونجاة 5 أطفال في لحظة صادمة ورشة موت داخل منزل.. ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة بحوزته 16 فرد خرطوش وبندقية شاهد :فيديو مؤثر عن كارثة الإندومي.. شاب يحذر من ”سرطان الدم” ومستشفى أسيوط تسجل 129 حالة تسمم.. فمن يحمي المواطن؟ بحوزته 12 كيس هيروين.. حكاية طباخ نقل نشاطه للمخدرات فأسقطته الشرطة سابته تحت السرير يومين وراحت الفرح .. لماذا تخلصت ربة منزل من زوجها الكفيف بالمرج؟ جوزي الأول أحسن منك.. نادية عايرت زوجها بضعفه الجنسي فقطع جثتها 4 أجزاء القبض على طفل قتل مواطنا بسبب أغنية داخل مقهى بإمبابة ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس ملحقش يشرب.. مصرع صغير صعقا بالكهرباء من كولدير مياه بقنا مراته وابن عمه خلصوا عليه.. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالبدرشين

تحرير 2504 مخالفة لقائدى السيارات الممتنعين عن عدم تركيب الملصق الإلكتروني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حررت الحملات المرورية، 2504 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية. 

ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط. 

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى. 

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي. 

تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين». 
 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found