حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:51 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

الإعدام لعامل قتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء

محكمة شمال القاهرة
محكمة شمال القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة باعدام عامل لاتهامه بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية. وأكد المتهم أن زوجته دائمة التشاجر معه وتركت المنزل، خاصة بعد إصابته في العمل منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه قبل الجريمة تشاجرت معه زوجته وتركت له المنزل وتدخل بعض الأطراف ونجحوا في إتمام الصلح بينهما.

وأشار المتهم إلى أن ليلة ارتكابه الجريمة نشبت مشادة كلامية بينهما، فخطط للانتقام منها وانتظر حتى استغرقت في النوم وانهال عليها ضربا بشاكوش على رأسها ثم باغتها بطعنات في الرقبة والصدر ثم توجه لقسم الشرطة وسلم نفسه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الخامس وترتدي كامل ملابسها وتوجد بها إصابات عبارة عن جرح ذبحي في الرقبة وطعنة قاتلة بالصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويتحقق في القتل العمد أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

موقع بوابة حوادث اليوم ان يقدم لكم من خلال ابوابة المختلفة التي تقوم بتغطية كافة الجوانب السياسية والاقتصادية وكذلك الجوانب الحياتية في كافة الفنون الصحفية من تغطيات رياضية من خلال قسم مخصص تحت عنوان ملاعب ومتاعب , كما تهتم بالمشاهير ومايقدمونه وتقدم قسم خاص تحت اسم حوادث المشاهير وترصد بوابة حوادث اليوم كافة الاحداث في سياقها فتقد عبر قسم اغرب القضايا ومن الحياة وترصد العديد من القصص التي تدور في المجتمع ومنها قسم التعويذة وتعيد بوابة حوادث اليوم نشر بعض البوستات التي يتم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في محاولة للترويج لبعض البوستات الهادفة .. كما تهتم بوابة حوادث اليوم بالجهود التي يقوم بها رجال الامن في القضاء علي الجريمة وتقديم الفاعل الي العدالة عبر قسم خاص بالموقع يحمل اسم العيون الساهرة ولابفوتنا التنبية الي قسم سكة الندامة التي نعتقد ان متابعتة تعطي رسالة هامة ان طريق الخطأ نهايتة دائما يندم صاحبها علي السير في هذا الطريق

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found