حوادث اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:41 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

التحقيق في اتهام عامل بسرقة أموال فرع اتصالات بالحدائق

تعبيرية
تعبيرية

أمرت نيابة شرق القاهرة بتحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل بفرع إحدى شركات الاتصالات وعاطل لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل الفرع مستخدمين مفتاح مصطنع في منطقة حدائق القبة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة دائرة قسم شرطة الحدائق بلاغا بواقعة سرقة أموال من داخل إحدى شركات الاتصالات، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن عاملا بالفرع استعان بآخر لارتكاب الواقعة تم تحديدهما وضبطهما، تم القبض على عامل بفرع إحدى شركات الاتصالات وعاطل "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الفرع "محل عمل الأول" بدائرة قسم شرطة الحدائق

واعترف المتهم الرئيسي وهو عامل بفرع بالشركة، أنه استعان بعاطل ولهما الاثنين معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الفرع محل عمل الأول بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة من خلال استغلاله لطبيعة عمله بالفرع، واصطناع "مفتاح مصطنع" واستعانته بالمتهم الثانى لارتكاب الواقعة، وتم بارشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

 

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found