حوادث اليوم
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:44 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

تعرف على عقوبة الغش فى السلع المطروحة بالاسواق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصل رجال المباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتهمين بالاتجار بالسلع المغشوشة، والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، ومواجهة التلاعب بالأسعار.


وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط وتحرير 58 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق .

وحدد القانون حالات الغش فى:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.


2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found