حوادث اليوم
السبت 5 أبريل 2025 12:09 صـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
مأساة “سيلفي القطار” تهز طنطا.. مصرع شابين من محلة مرحوم أثناء التقاط صورة قرب مزلقان كفر العرب رورو البلد ترد بإشارة مسيئة بعد شائعات القبض عليها.. والحقيقة الكاملة وراء بلاغ المحامي أشرف فرحات ارتكب 15 جريمة :لص يسقط ميتًا بين عقارين أثناء محاولته الهرب بعد سرقة موتوسيكل في أكتوبر وفاة خمسيني بطلق ناري في مشاجرة دامية بقرية الهلالية في البحيرة.. وخطر سقوط أسانسير يصيب 3 آخرين الداخلية تُحبط تهريب أكثر من 60 كيلو مخدرات في 4 محافظات.. وضبط متهمين بـ12 مليون جنيه حشيش وبودر سقوط غامض لسيدة من شرفة الطابق الرابع غرب الأقصر.. خلافات زوجية وشبهة جنائية تثير الجدل في أرمنت الحيط جريمة داخل محل بلاي ستيشن بحلوان.. مشادة تنتهي بطعنة قاتلة وسقوط طالب قتيلاً مترو الأنفاق يوضح حقيقة حريق محطة روض الفرج.. ماس كهربائي محدود وإخلاء احترازي دون إصابات سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري.. ارتفاع جديد قبيل الإجازة الأسبوعية وتحسن صافي الأصول الأجنبية تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. ومخاوف عالمية من تباطؤ الاقتصاد سيدة تطلق الرصاص من بندقية الية في الصعيد الجواني علي جارتها بسبب لعب الأطفال لا تدفع المال للسايس وبلّغ فورًا.. ضبط 3675 بلطجي ابتزوا أصحاب السيارات بالقاهرة

قانوني يوضح متى تصل شهادة الزور إلى الحكم بالإعدام

محكمة
محكمة

أوضح المستشار أحمد الغنيمي بأن لا توجد جنحة يعاقب عليها بالإعدام ولكن هناك استثناء وهو( شهادة الزور) وهى التي يعاقب عليها بالحبس، ولكن إذا اقترنت بظرف وهو إذا حكم على شخص بالإعدام نتيجة هذه الشهادة الزور واتضح بعد ذلك براءة المحكوم عليه وقد تم الحكم عليه وتنفيذ حكم الإعدام بحقه جاز للقاضي فى هذه الحالة الحكم على من شهد شهادة الزور بالإعدام جزاء له على فعلته الأثمة بقول وشهادة الزور.. ففى هذه الحالة تكون أجازت المادة 406 في هذه الجنحة الحكم بالإعدام.

كما أضاف “الغنيمي” بأن نصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».

موضحا “الغنيمي” بأن من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296. ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت أشد من عقوبات الرشوة

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found